جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوماً سلطانياً بإنشاء جهاز الاستثمار العماني..
أصـداء / العمانية – أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسوماً سلطانياً ؛ فيما يلي نصه :
مرسوم سلطاني رقم ( 61 / 2020 ) بإنشاء جهاز الاستثمار العماني
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم101 / 96 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 1 / 80 بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 39 / 96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 14 / 2006 بإنشاء الصندوق العماني للاستثمار ، وإصدار نظامه ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ..
رسمنا بما هو آت :
المادة الأولى : ينشأ جهاز يسمى “جهاز الاستثمار العماني” ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، ويتبع مجلس الوزراء .
المادة الثانية : يكون لجهاز الاستثمار العماني مجلس إدارة يشكل بأمر من جلالة السلطان .
المادة الثالثة : يصدر بنظام جهاز الاستثمار العماني مرسوم سلطاني .
المادة الرابعة : تؤول إلى جهاز الاستثمار العماني كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة ، والصندوق العماني للاستثمار، والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية ، كما ينقل إلى جهاز الاستثمار العماني جميع موظفي صندوق الاحتياطي العام للدولة ، والصندوق العماني للاستثمار ، بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية .
ويكون نقل موظفي المديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية إلى جهاز الاستثمار العماني وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية ، وجهاز الاستثمار العماني .
المادة الخامسة : تنقل إلى جهاز الاستثمار العماني من وزارة المالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية ، ويستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عمان ، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية ، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من جلالة السلطان .
المادة السادسة : تستبدل بعبارتي “صندوق الاحتياطي العام للدولة” و “الصندوق العماني للاستثمار” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ، عبارة “جهاز الاستثمار العماني” .
المادة السابعة : يلغى المرسومان السلطانيان رقما 1 / 80 و 14/ 2006 المشار إليهما كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الثامنة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 12 من شوال سنة 1441هـ
الموافق : 4 من يونيو سنة 2020م