عُـمانعُمان اليوم

جلالة السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومين سلطانيين ساميين

أصـــداء /العُمانية

أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم – حفظه الله ورعاه – اليوم مرسومين سلطانيين ساميين، فيما يأتي نصّاهما:

مرسوم سلطاني رقم (2026/1) باعتماد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة 2026 – 2030م

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة 1975،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 94 /2020 بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 36 /2024 بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد،

وبعد العرض على مجلس عُمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تعتمد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة 2026 – 2030م الموضحة أهدافها في الملحق رقم (1) المرفق.

المادة الثانية: تنفذ خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة وفقا لإطارها الاقتصادي والمالي الموضح في الملحق رقم (2) المرفق.

المادة الثالثة: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة دون إخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها.

المادة الرابعة: تقوم وزارة الاقتصاد بإصدار مجلد البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة خلال الربع الأول من عام 2026م، على أن يتم تحديد مشاريع الخطة بداية كل عام بالتنسيق بين كل من وزارة الاقتصاد والجهات المعنية.

المادة الخامسة: تتولى وزارة الاقتصاد متابعة تنفيذ البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة وإجراء تقييم دوري لها في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2026م.

صدر في: 11 من رجب سنة 1447هـ

الموافق: 1 من يناير سنة 2026م

مرسوم سلطاني رقم (2026/2)

بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2025/37،

وبعد العرض على مجلس عُمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2026م.

صدر في: 11 من رجب سنة 1447هـ

الموافق: 1 من يناير سنة 2026م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى