عُـمانعُمان اليوم

هيئة حماية المستهلك تصدر قرارًا رقم (363/2026) بشأن ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات

أصـــداء/ سليمان الذهلي

 

 

أصدر سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني، رئيس هيئة حماية المستهلك، قرارًا رقم (363/2026) بشأن ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات، قضى في مادته الأولى بالعمل في شأن تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات بالضوابط المرفقة، فيما نصّت المادة الثانية على إلغاء كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه، ونصّت المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويأتي القرار استنادًا إلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/2011)، وقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، واللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم (77/2017)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وتسري أحكام القرار على ورش ومراكز إصلاح وصيانة وصبغ وسمكرة المركبات، ومحلات تداول قطع الغيار المستعملة للمركبات، كما يحظر تداول قطع الغيار المستعملة للمركبات الواردة في الملحق المرفق بالقرار. وألزم القرار المزوّد بضمان قطع الغيار المستعملة للمركبات التي يتم بيعها أو تركيبها وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

ويشمل هذا الضمان العيوب الناجمة عن عدم صلاحية القطعة أو عدم مطابقتها للمواصفات أو الغرض المتفق عليه للاستخدام، على أن يلتزم المزوّد خلال مدة الضمان بإصلاح العيب أو استبدال القطعة أو ردّ قيمتها بحسب الأحوال، دون تحمّل المستهلك أي تبعات مالية إضافية.

وشمل ملحق القرار قائمة بقطع الغيار المستعملة المحظور تداولها، تضمنت ممتص الصدمات (Shock Absorber) إذا تجاوز استعماله السنة، وممتص الصدمات الهيدروليكي (Suspension Hydraulic)، والمحامل المطاطية لنظام التعليق (Bushes Suspension)، وكراسي المحرك (Mounting Engine) إذا تجاوز استعمالها السنة، وكراسي ناقل الحركة (Mounting Gear Box) إذا تجاوز استعمالها السنة، والمحامل المطاطية لهيكل المركبة (Mounting Rubber Body)، ونصف هيكل مركبة (Car Body Half).

كما شملت القائمة سفايف الفرامل (Pads Brake)، وأحذية الفرامل (Lining Brake)، ومحامل العجلات (Hub Wheel Bearing)، ومحامل المحرك الأمامية والخلفية (Bearing Engine)، وحشوة رأس الأسطوانات (Gasket Head Cylinder)، ومجموعة الحشوات بالمحرك (Kit Gasket Engine)، والمطاط الواقي للمحاور (Rubber Excel)، ومحوّل الحفاز (Catalytic Convertor) إذا تجاوز استعماله السنة.

وتضمنت القائمة كذلك مصفاة زيت المحرك (Filter Oil Engine)، ومصفاة زيت ناقل الحركة (Filter Oil Box Gear)، ومصفاة الهواء بالمحرك (Filter Air)، وشمعات الاحتراق (Plugs Spark)، والمحمل المطاطي المركزي لعمود محور الشاحنة (Central Bearing)، وقرص القابض (Disc Clutch).
كما ألزم القرار المزوّد بتسليم المستهلك فاتورة تشمل اسم المزوّد وبياناته التجارية، واسم القطعة ووصفها ومصدرها، وبيانات المركبة التي تشمل نوعها وسنة الصنع وبلد المنشأ، والسعر الإجمالي شاملًا تكلفة التركيب، ومدة الضمان، وبيان حالة القطعة وما بها من عيوب أو تلف إن وجدت، وتاريخ تركيب قطعة الغيار أو الإصلاح.

ولا يجوز للمزوّد البدء في أعمال الإصلاح أو استبدال أو تركيب أي قطعة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المستهلك، على أن تتضمن هذه الموافقة وصف الأعمال المراد إنجازها والقطع المراد استبدالها، ونوع قطع الغيار المراد تركيبها، وتكلفة الإصلاح، والمدة اللازمة لإنجاز الأعمال. كما يجب على المزوّد إبلاغ المستهلك في حال شراء قطعة غيار من مزوّد آخر، شريطة تقديم ما يثبت ذلك.

ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (50) خمسين ريالًا عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود هيئة حماية المستهلك لتنظيم تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات، وتعزيز الالتزام بالضوابط المنظمة لهذا النشاط، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى