أصداء عُمانعُمان اليوم

جلالة السلطان يُصدر مرسومَيْن سلطانيَيْن ساميَيْن..

أصــداء / العمانية ــ أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم الإثنين مرسومَيْن سلطانيَيْن ساميَيْن فيما يلي نصاهما :

مرسوم سلطاني رقم : 120 / 2020 

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية 

نحن هيثم بن طارق                             سلطان عمان

بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة ،

وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99 ،
 
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

رسمنا بما هو آت :

المادة الأولى : يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (221) من قانون الإجراءات 
الجزائية المشار إليه ، النص الآتي : 

“على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع  الآراء، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكّل بأمر من جلالة السلطان برئاسة مفتي عام السلطنة أو مساعده، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما رئيس اللجنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية، فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يوما التالية لتسلم الأوراق، حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق”.

المادة الثانية : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : 24 من صفر سنة 1442 هـ
الموافـق : 12 من أكتوبر سنة 2020 م  

مرسوم سلطاني رقم : 121/ 2020

بإصدار قانون ضريبة  القيمة المضافة

نحن هيثم بن طارق                         سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة ،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 67 / 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

وبعد العرض على مجلس عمان ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو آت :

المادة الأولى : يُعمل بقانون ضريبة القيمة المضافة ، المرفق.

المادة الثانية : يُصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به ، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة الثالثة : يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق ، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.

صدر في : 24 من صفر سنة 1442 هـ
الموافـق : 12 من أكتوبر سنة 2020 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى