
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة
أصـــداء /العُمانية
أصدرت وزارة التراث والسياحة، اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، في إطار تنظيم الأنشطة السياحية، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة القطاع السياحي في سلطنة عُمان، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى بناء قطاع سياحي تنافسي ومستدام، وزيادة إسهامه في التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل.
ونصّت المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، فيما ألزمت المادة الثانية جميع المرخّص لهم بمزاولة الأنشطة السياحية قبل نفاذ اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ العمل بها.
كما قضت المادة الثالثة بإلغاء اللائحة التنفيذية السابقة لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (124/2021)، وإلغاء كل ما يخالف أحكام اللائحة الجديدة أو يتعارض معها.
وأكدت اللائحة أن وزارة التراث والسياحة تتولى إنشاء سجل خاص لكل نشاط سياحي، يتضمن جميع البيانات والمستندات والمخاطبات والتراخيص والمخالفات المتعلقة بالأنشطة السياحية، مع عدم جواز مزاولة أي نشاط سياحي، أو تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية أو الفندقية، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية تنظيم التراخيص السياحية، حيث حددت أنواع التراخيص التي تصدرها الوزارة، وتشمل: ترخيص تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية أو الفندقية، وترخيص مكاتب السفر والسياحة وفروع أو مكاتب الشركات السياحية الأجنبية، وترخيص الإرشاد السياحي، وترخيص سياحة المغامرات، وترخيص فرق الفن الراقي في المنشآت السياحية والفندقية، إضافة إلى ترخيص سياحة الأعمال.
كما حددت اللائحة مدة البت في طلبات التراخيص بـ(60) يومًا، ويُعد مضي هذه المدة دون رد موافقة ضمنية، إلى جانب تنظيم رسوم إصدار وتجديد التراخيص ومدد سريانها، وفرض غرامات على التأخير في تجديدها.
وفيما يتعلق بالمنشآت السياحية والفندقية، اشترطت اللائحة الحصول على موافقة مبدئية قبل إقامة المنشآت السياحية أو الفندقية، مع تحديد استخدامات الأراضي المسموح بها، وتصنيف المنشآت إلى مستويات معتمدة، وإلزامها بوضع لوحة التصنيف والترخيص في مكان ظاهر.
كما ألزمت اللائحة المنشآت بالربط الإلكتروني مع الوزارة والجهات المختصة، وتزويدها بالبيانات الإحصائية الدورية، وفرض رسوم سياحية بنسبة (4) بالمائة ورسوم خدمة بنسبة (8) بالمائة، مع تنظيم آلية توريد هذه الرسوم وتدقيقها.
وحول تنظيم مكاتب السفر والسياحة، نظّمت اللائحة الأنشطة المصرح بها، وشملت تنظيم الرحلات وبيع التذاكر وخدمات الوكالات، مع حظر الاستعانة بمرشدين غير مرخّصين، وإلزام المكاتب بالتأمين على السياح ضد الأخطار المحتملة أثناء الرحلات.
كما حددت اللائحة شروط منح ترخيص الإرشاد السياحي، وصنّفت المرشدين إلى مرشد عام، ومرشد مكاني، ومرشد متخصص، مع قصر ممارسة الإرشاد السياحي باللغة الإنجليزية على العُمانيين، وتحديد التزامات المرشد السياحي والمحظورات التي لا يجوز له ارتكابها.
وصنّفت اللائحة أنشطة سياحة المغامرات، ووضعت اشتراطات دقيقة تتعلق بالأمن والسلامة، وألزمت الشركات بالتأمين على السياح، ووضع خطط لإدارة المخاطر، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة والإنذارات الجوية.
وبيّنت اللائحة تراخيص فرق الفن الراقي، وحصرت ممارستها في المنشآت السياحية والفندقية المصنفة، مع حظر تقديم العروض خلال المناسبات الدينية المحددة، والتأكيد على الالتزام بالآداب العامة والتقاليد العُمانية.
كما نظّمت اللائحة ترخيص سياحة الأعمال، وألزمت المرخّص لهم بتزويد الوزارة بالبرامج المنفذة والإحصائيات ذات الصلة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات خاصة بسياحة الأعمال لرصد أعداد الزوار والعائد الاقتصادي.
وعن استغلال المناطق والأراضي السياحية، وضعت اللائحة آليات طرح الأراضي السياحية وحقوق الانتفاع بها، وحددت ضوابط العقود والالتزامات المالية، وآليات إنهاء حق الانتفاع، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة لأي أعمال تخطيط أو تطوير في المناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالتفتيش والرقابة والجزاءات، منحت اللائحة مأموري الضبط القضائي صلاحيات التفتيش والرقابة على المنشآت والأنشطة السياحية، وألزمت المرخّص لهم بتسهيل أعمال التفتيش وتقديم البيانات المطلوبة، وحددت حالات إلغاء أو وقف الترخيص، وخفض تصنيف المنشآت عند تدني مستوى الخدمة، وفرض الجزاءات الإدارية على المخالفين وفقًا للملحق الخاص بذلك.
ويأتي إصدار هذه اللائحة تأكيدًا لحرص وزارة التراث والسياحة على تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع السياحي، وتعزيز جودة الخدمات السياحية، وحماية حقوق السياح، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يتوافق مع مرتكزات رؤية عُمان 2040، ويسهم في تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.














